حضرت مجلساً كان فيه محامي شرعي يناقش حول حساب النفقة الزوجية وحالات سقوطها، واستغربت حديثه عن فكرة سقوط النفقة عن الزوجة، وأحتاج إلى فهم صحيح للمسألة، وسؤالي هو: متى لا تستحق الزوجة النفقة شرعاً؟
أهلاً بك السائل الكريم، تسقط النفقة عن الزوجة شرعاً بإحدى الحالات الآتية:
يسقط حق المرأة بالنفقة في حال عصت أمر زوجها فيما له حق فيه، الخارجة عن طاعته؛ فهذه المرأة تسقط نفقتها الواجبة لها على زوجها.
تسقط نفقة الزوجة عن زوجها في حال ثبت بطلان العقد أو فساده؛ إذ إن النفقة تعد من آثار العقد الصحيح.
اتفق الفقهاء على سقوط نفقة الزوجة المحبوسة بسبب منها أدى لحبسها؛ أما المحبوسة ظلماً فقد تعددت الآراء في ذلك؛ فذهب المالكية إلى عدم سقوط نفقتها، بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط نفقتها؛ إذ لا يد للزوج في ذلك.
ويشترط في ذلك أن يكون عملها فيما حرمه الله -تعالى-، وأن يكون خروجها للعمل من غير رضا زوجها؛ عندها تسقط نفقتها الواجبة، أما إن كان عملها حلالاً وخروجها برضا الزوج؛ فلا تسقط نفقتها.
تسقط نفقة المرأة غير المدخول بها في حال سفرها، أما في حال الدخول بها فتسقط نفقتها عند السفر بغير محرم، أو بغير رضا الزوج، كما ذهب الفقهاء إلى سقوط نفقتها حال السفر للعمر أو للحج ولو كان برضا الزوج.
تسقط نفقة المرأة عند موت زوجها، ويمكنها الإنفاق على نفسها من نصيبها المفروض لها من ميراث زوجها.