أنا فتاة تزوجت من ثلاث شهور، قرر زوجي أن يتزوج بامرأة أخرى تجمعهما علاقة حب، وكان ذلك قبل زواجي منه ولم يخبرني بذلك، وأريد أن أتطلق منه، ولكنني لا أعرف ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب التعدد؟
حياك الله أختي الكريمة، وأسأل الله أن يُلهمك الصواب، وأن يربط على قلبك، ويهديك لما فيه خير دينك ودنياك، والأصل أن رغبة الزوج في التعدد وحدها لا ينبغي أن تكون دافعًا لك لطلب الطلاق، وذلك لأن الله أحلّ للزوج التعدد ولكن بشروطٍ، والتعدد له حالتان سأذكرهما فيما يأتي:
أن تتحقق المصلحة الشرعية التي شرع الله لأجلها هذا التعدد، وذلك بتوفر شروطه الشرعية وأهمُّها العدل بين الزوجات في المعاملة وعدم الإجحاف، بأن يعرف حقك، ويحترمك ويصونك ويحسن عشرتك، ولا يُظهر ميلًا واضحًا للأخرى بطريقةٍ يسوؤك فيها أو يُهملك.
وفي مثل هذه الحال لا ينبغي لك طلب الطلاق؛ لأنّ الزوج لم يسئ لك فيما فعل ولم يظلمك، وإن كان قد وقع عليك ضرر الغيرة ومزاحمة أخرى لك في الزوج، ولكن مصلحة التعدد أكبر من هذه المفسدة التي دخلت عليك، وما دام الزوج قد أحسن في تعدده، ولم يظلم فإنّ مقاصد الزواج متحققة فلا داعي للطلاق.
وجاء في الحديث عن ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ). "أخرجه أبو داود، حديث صحيح"
وهذا الحديث، وإن كان لا ينطبق انطباقًا كاملًا على هذه الحالة؛ لأن الغيرة ضررٌ على المرأة، ولكن فيه تحذيرٌ ولا شك لتعظيم أمر الطلاق من غير ضررٍ كبيرٍ واقعٍ على المرأة.
أن يحصل خللٌ في العلاقة الزوجية نتيجة هذا التعدد، ولا تتوافر الشروط الشرعية في التعدد، ويقع الظلم بميل الزوج لزوجته الثانية بطريقةٍ فيها ضررٌ عليك كأن يهمل عشرتك، أو يُسيء إليك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق في مثل هذه الحال.
وذلك لأنه لن تستمر الحياة الزوجية مستقيمةً في مثل هذه الحال، وفي ذلك ضررٌ زائدٌ عليك لا يُطلب منك تحمله، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). "البقرة: 229"