أحتاج إلى استشارتكم في مسألة شرعية، ماذا يفعل الرجل إذا طلبت زوجته الطلاق في حال رفض الزوج؟ أقصد: ما قول الشرع في حال كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد؟ وجزاكم الله خيراً.
للزوج في هذه الحالة أن يرفض طلاق زوجته ويُبقيها في عصمته، ذلك أنّ طلب المرأة للطلاق دون وجود سببٍ مع قيام الزوج بأداء حقوقها دون تقصيرٍ أمرٌ محرّم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيُّما امرأةٍ سألَت زَوجَها الطَّلاقَ في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ علَيها رائحةُ الجنَّةِ). [أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني]
أمّا إذا اكتشفت المرأة في زوجها بعض الصّفات السيّئة وطلبت على إثرها الطلاق منه دون اللّجوء للقضاء، وكان الزوج لا يُريد مفارقتها؛ فله عدم تطليقها كذلك، ولكن يحرص على التحاور معها ومعالجة الأمر بالتفاهم وصولاً إلى نقطة مشتركة يستطيعان من خلالها إكمال حياتهما باستقرار والمحافظة على الودّ بينهما.
شرع الله -تعالى- للمرأة حقّ طلب الخلع من زوجها مقابل حق الطلاق الذي أعطاه للزوج، وبناءً عليه فإنّه يحقّ للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها، وهو مفارقة الزوج مقابل مال أو ردّ المهر إليه، وللقاضي في هذه الحالة أن يحكم بذلك حتى وإن كان الزوج رافضاً للطلاق.
إذْ قد تتضرّر الزوجة من الحياة مع زوجها، فقد يكون مقصِّراً في القيام بواجباتها، أو تخشى بسبب كرهها له أن تُقصّر في حقوقه، ولا يلتئم شملهما، ومع ذلك يرفض زوجها تطليقها، لِذا شُرع لها الخلع.
ويرى بعض أهل العلم استحباب إجابة الزوج لطلبها في هذه الحالة، وقال الكثير منهم بوجوب ذلك، وعموماً فإنّ القاضي يحكم بما يُراعي مصلحتهما ويُلزم الزوج بذلك حتى وإن كان رافضاً للطلاق.
ويدلّ على مشروعية الخلع الحديث النبويّ الشريف: (أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). [أخرجه البخاري]