أنا امرأة موظفة وزوجي مقتدر مادياً، إلا أنّه يرفض الإنفاق عليّ بحجة أنني أمتلك مالاً، وبدأت أفكر بالامتناع عنه بسبب عدم الإنفاق، وأحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة أو غير العاملة، مع الشكر.
حياك الله السائلة الكريمة، وهدى الله زوجك. أوجب الشرع على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بحسب قدرته وطاقته؛ سواء أكانت غنية أم فقيرة، عاملة أم غير عاملة، طالما هي في عصمته، والدليل على ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية ما يأتي:
وعلى هذا رأى العلماء أن الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها مخيرة بين طلب الطلاق، أو الصبر عليه؛ ولا يلزمها من هذا أن تمكنه من نفسها، ولها حق الامتناع عن معاشرته؛ لأن التمكين يكون مقابل النفقة، فإن وقع الإمساك عن النفقة جاز لها الامتناع، على أن تنظر الزوجة إلى نتائج ذلك؛ فقد يترتب على امتناعها مفاسد أكبر من عدم الإنفاق.
والذي ننصحك به أختي الكريمة حسن التقدير، واستشارة ذوي الاختصاص، وتحكيم الأهل في ذلك