أهلاً بك، وفرّج الله عنك وعن ابنتك، ذهبت الشريعة الإسلامية إلى أنّ ما يتركه الزوج بعد وفاته من ممتلكات، أو أموال أو نحو ذلك؛ فهو من حق الورثة، يتمّ حصرها وتوزيعها حسب الأنصبة المقدرة شرعاً لكل وارث؛ وذلك بعد تنفيذ الوصية وقضاء دين الميت، وإكرامه بالدفن والتكفين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ابنتك يحقّ لها أن تأخذ بيت زوجها في أحوال محددة؛ وهي:
- أن يكون البيت موهوباً لها من زوجها حال حياته وصحته، أو مسجلاً كمهر لها.
- أن يكون من مالها أو من مال أبيها، أو اشترته منه حال حياته وصحته؛ فيكون مسجلاً باسمها.
وفي حال لم يكن كذلك، فإنه يدخل في مجموع التركة؛ وترث منه مع باقي الورثة. وأنصحك أختي الكريمة بمراجعة المحاكم الشرعية، أو سؤال أهل الاختصاص؛ لأنّ هذه المسائل الشائكة تختلف باختلاف تفاصيلها، وعدد الورثة من أصحاب العصبات، ونحو ذلك.