أهلاً ومرحباً بك، وأصلح الله ما بينكما. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنّ تفتيش الزوج لجوال زوجته، أو طلبه لرقم المرور، أو تحايله لفتح بعض الملفات والمراسلات هو من باب التجسس المنهي عنه؛ إذ إنّ الأصل في علاقة الزوجين أن تقوم على المودة وتبادل الثقة، وحسن الظنّ، والسلامة من الشكوك؛ والقيام بهذه التصرفات يفتح باب الريبة مما قد يصعب معه الإصلاح.
وقد استدلوا على حرمة ذلك بالأدلة الآتية:
- قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا). [الحجرات: 12]
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا مَعشرَ مَن آمَنَ بلِسانِه، ولم يُفضِ الإيمانُ إلى قلبِه: لا تَغتابوا المُسلمينَ، ولا تتَّبِعوا عَوراتِهم؛ فإنَّه مَن تتبَّعَ عَوراتِ المُسلمينَ، تتبَّعَ اللهُ عَورتَه، ومَن تتبَّعَ اللهُ عَورتَه، فيَفضَحُه ولو في جَوفِ رَحلِه). [أخرجه أحمد، وصحّحه الألباني]
أمّا إذا وجد الزوج من زوجته ما يدعو إلى الشك والحذر؛ كانتهاك المحرمات، أو القيام ببعض المخالفات الشرعية؛ فيجوز له حينها تفتيش جوال زوجته، ويُحمل هذا على التجسس المشروع كما نصّت على ذلك الموسوعة الفقهية.