حيّاك الله السائل الكريم، بداية يجب علينا التفصيل في هذا العمر الذي تمت به السرقة؛ حتى نحيطك علماً بالواجب عليك تجاه هذه المعصية:
- غير مُكَلف
والإثم مُرتفع عنك إن لم تكن بالغاً مكلفاً؛ فقد بيّنت الشريعة أنّ الصغير رُفع عنه التكليف إلى أنّ يصل سنّ البلوغ؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ.. وذكر منهم: الصبيُّ حتى يبلغَ)، [أخرجه أبو داود، وصحّحه الألباني] ولكن عليك في هذه الحالة أن تضمن ما سرقته، وأن تعيد الحق لأصحابه، فعدم التكليف يرفع الإثم فقط.
- مُكَلفاً
أمّا إن كنت مكلفاً فعليك التوبة من ذلك ابتداءً، ثم ضمان ما سرقته، ولا كفارة ماديّة محددة للسرقة بالمفهوم الشرعي؛ إنما هي توبة نصوح، مع إرجاع حقوق العباد وتبرئة الذمة منها.
وإذا لم تكن متذكراً لهذا المبلغ الذي سرقته؛ فعليك إعطاء والدتك مبلغاً يغلب على ظنك أنّه يفوق ما تمّ أخذه، بحسب استطاعتك وقدرتك المادية، ولو استمريت بذلك زمناً -حتى تتيقن من براءة ذمتك- فكله في موازين حسناتك.