menu search
brightness_auto
more_vert

طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً، فما هي الكفارة لذلك؟ أرجو المساعدة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

لسائل الكريم تحية طيبة، الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق إرجاع زوجته بلا عقد ومهر جديدين، والمرأة المطلقة رجعياً ما دامت في فترة العدة فهي في حكم الزوجة، وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه، ويكون الطلاق رجعياً ما دامت في العدة من الطلقة الأولى بعد الدخول أو الثانية؛ لقوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). "البقرة: 229"

وأما كفارة الطلاق فهي لا تجب في حال إيقاع الزوج الطلاق، وإنّما تجب كفارة عن اليمين فيما لو حلف بالطلق من زوجته ولم يطلقها، وعلى ذلك لو طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً فلا كفارة عليه باتفاق الفقهاء.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

اسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
...