حلفْت على زوجتي يمين الطلاق بالثلاثة بعد خلافٍ شديد، وقد كنت حينها غاضباً جداً، وأخبرني صديقي عن وجود كفارة ليمين الطلاق للغضبان، فهل هناك كفارة ليمين الطلاق بالثلاثة عند الغضب؟ وما هي كفارة الحلف بالطلاق عند الغضب؟
أهلاً بك، وأصلحنا وإياك. لقد تكلم العلماء في مسألة يمين الطلاق، وبمسألة إيقاع الطلاق حال الغضب على النحو الآتي:
يقصد بيمين الطلاق أن يقول الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا فعلت كذا.. أو علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا.."، فهذا يرجع فيه إلى نية الزوج؛ المسؤول عنها أمام الله -تعالى-، هل أراد به الحث على فعل ما، أو ترك فعل آخر، أو التصديق أو التكذيب؟ فإن كان كذلك لم يقع الطلاق، وعليه الكفارة على الراجح عند أهل العلم.
وكفارة يمين الطلاق هذا تكون ككفارة اليمين؛ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام. أما إن أراد إيقاع الطلاق حقاً دون النهي أو الحث، ونحوه؛ فهذا يقع طلاقه.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، في حال كان الزوج مدركاً لما يقول، ومستشعراً لما يجري حوله، أما إن كان غضباً شديداً لدرجة يفقد معها الإدراك والشعور فهذا لا يقع طلاقه.
وختاماً أنصحك السائل الكريم بالتروي، وضبط النفس؛ فقد غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- من خبر الرجل الذي طلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة؛ فقال: (أيُلعبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأَنا بينَ أظهرِكُم؟)، "أخرجه النسائي، وصححه الألباني" ومثل هذه المسائل تستلزم منك مراجعة دائرة الإفتاء في بلدك؛ للحصول على حكم مفصل في المسألة.