يعد الوشم من النجاسات؛ وتتمثل في الدم الذي يحتبس تحت الجلد ويتم صبغه، وفي المجمل ذهب الحنفية والمالكية إلى صحة الصلاة والطهارة مع وجوده، بينما اشترط الشافعية والحنابلة إزالته إن أمكنه ليصح منه الوضوء والصلاة، وإلا فالأصل أنها لا تصح، وتفصيل آراءهم على الوجه الآتي:
قول الحنفية، إن الوشم نجس، لكنه يطهر بالغسل كالحناء وغيرها، أما بقاء أثره فلا يؤثر، وبالتالي فتصح صلاة من يضع الوشم على جلده.
قول المالكية، إن الوشم نجس لكنه من النجاسات المعفو عنها وبالتالي فتصح الصلاة بالوشم.
قول الشافعية والحنابلة، إن الوشم نجس ونجاسته غير معفو عنها، ولا يصح مع وجوده وضوء ولا صلاة لنجاسة محله، ويلزمه إزالته حيث كان قد وضعه وهو مكلف، وحيث كانت إزالته لا تسبب ضررًا صحيًا له، وإلا فهو معفو عنه تصح معه الصلاة.