السلام عليكم، أنا امرأة أبلغ من العمر 48 سنة، وأريد الذهاب لأداء العمرة، و أريد التأكد هل يجوز للمرأة الاستحمام في بيتها قبل الذهاب للعمرة ثم الوضوء في الميقات؟
وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منك مُقدماً، وجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وقد ذهب العلماء إلى أن التلبّس بالنُّسك؛ أي عقد النية لأداء نسك الحج أو العمرة يسنّ فيه الاغتسال عند الميقات، ونظروا في بعض الأحوال التي يتعذّر فيها الاغتسال عند الميقات؛ كالذي يسافر في الطائرة، فقالوا إن الغسل قبل وصول المطار يُجزئه عن الغسل في الميقات.
وأما من كان سفره في سيارة أو حافلة فقد نظروا إلى مسافة السفر وبعده، فإن كان قريباً كمن يأتي لأداء العمرة من أطراف مكة المكرمة أجزأه الغسل في بيته، وإن كان بعيداً لم يُجزئه ذلك، ولكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته، وينوي الغسل في الميقات إن تهيّأت الظروف له.
وذلك لأن بعض الناس قد ينوي ويُؤخّر الغسل للميقات، فإذا قَدِمه وجده مُزدحماً، أو وجد الماء مُنقطعاً، أو تأخّر عنده كثيراً، فلا حرج أن يحتاط من يخشى ذلك بأن يغتسل في بيته، وينوي أن يغتسل عند الميقات إذا تيسّر له.
وغُسل البدء بالنُّسك يكون كالاغتسال الشرعي من الجنابة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عند إهلاله للحج والعمرة، فقد تجرّد واغتسل عند الميقات، وهو من باب السنة الفعليّة.
وقد صحّ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: (نُفِست أسماءُ بنتُ عُميسٍ بمحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ فأرسلت إلى النبي -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- فأمرها أن تغتسلَ وتستثفِرَ بثوب ثم تُهلَّ)، "أخرجه ابن ماجة، وصحّحه الألباني" وهذا دليل على أن الاغتسال للإحرام من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن الأكمل الاقتداء به.
وأما إذا انعدم الماء فيسنّ التيمم، أو إذا وُجد وتعذّر استخدامه لوقوع ضرر من ذلك؛ لأن الاغتسال أمر تعبّديُّ لم يكن لوقوع جنابة أو نحوه، وإنما لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به وفعله له، ولأنه تعبديّ ناب عنه التراب والتيمم.