menu search
brightness_auto
more_vert

السلام عليكم، أريد أن أعرف كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي وترك مبلغ مالي كبير جداً 136 مليون دينار، وترك أيضاً منزل مساحته الإجمالية 1000متر مربع، وله أخ وأخت وأمه على قيد الحياة، فكيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي وله أم وأخ وأخت؟

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله الرحمة وحسن الخاتمة لنا ولجميع موتى المسلمين، وإنّ من أساس علم المواريث العلم بأنّ الله -تعالى- قد قسّم الورثة بين أصحاب فروض؛ ليكون لهم نصيبهم المحدد في نصوص القرآن، والبقية يكونون عصبة.

والعصبة هم أكثر الذكور قرابةً للمتوفَّى، وهذا مأخوذ من حديث ‌عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). "أخرجه البخاري"

وفي هذه المسألة فإنّ الأُم من أصحاب الفروض، وفرضها ثلث التركة؛ وذلك لعدم وجود أبناء ذكور للميت ولا تعدّد للإخوة الذكور، وهذا مأخوذ من قوله الله -تعالى-: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 11"

فتأخذ الأم ثلث المبلغ النقدي (136) مليون دينار، وهو مبلغ: (45.333) مليون دينار، ولها ثلث مساحة المنزل: (1000م) وهو: (333.333م)، وأما الأخت فتنتقل من كونها صاحبة فرض النصف لو انفردت؛ لتصبح عصبة بالغير مع أخيها الذكر، ويكون لهما بقيّة التركة.

وتقسّم بينهما كما حدّدها الله -تعالى- في كتابه للذَّكر مثل حظ الأنثيين، قال الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). "النساء: 176"

وهذه الآية في بيان ميراث أُخوة الكلالة الأشقاء الذي لا والد له ولا ولد، فيقسم ما زاد من التركة بينهما بعد فرض الأم، والزائد هو الثلثان الباقيان ويقسّمان إلى ثلاثة أسهم؛ للأخت سهم، وللأخ سهمان، سواء في ذلك العقار والنقد.

والله -تعالى- أعلم.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

اسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
...