السلام عليكم، أنا امرأة توفي زوجي ولي منه بنتين، وله ثلاث إخوة أشقاء، وما زال أبوه على قيد الحياة، وأريد معرفة كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي وله زوجة وبنتين وثلاثة أشقاء وأب؟
حياك الله السائل الكريم ورحم ميتكم، فإنّ الميراث هو حق يحصل عليه الورثة المستحقين للتركة بعد موت مورثهم، ولكلِّ وارثٍ مقدار معين يأخذه بمقدارٍ حدّده له الشرع، وتوزيع الإرث حسب نصيب كلٍّ من الوارثين كما ذكرت في السؤال، وذلك كما يأتي:
من أصحاب الفروض، وقيمة نصيبه من الميراث هو السدس، لوجود فرع وارث للميت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "سورة النساء:11"
من أصحاب الفروض السببية؛ لأنّها ترث بسبب العلاقة الزوجية، وقيمة نصيبها من الميراث هو الثمن بسبب وجود فرع وارث للميت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء: 12"
في هذه الحالة هما من أصحاب الفروض، لعدم وجود فرع وارث ذكر يعصّبهما، وقيمة نصيبهما من الميراث هو الثلثين، قال -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). "سورة النساء: 11"
في هذه الحالة لا يرثون شيء من التركة، بسبب وجود الأب الذي حجبهم من الميراث، فالأب والفرع الوارث الذكر يحجبون الإخوة الأشقاء من الميراث.
وهناك أسباب للميراث من أجلها استحق الوارث أخذ قيمة معينة من الميراث، وهي كما يأتي:
وهي صلة النسب أو الدم بين الوارث والمورث، مثل: الأب، والابن.
وهذه الصلة ناشئة من العقد الصحيح بين الزوج وزوجته.
وهذه الصلة ناشئة من عتق المعتق لعتيقه، فلو مات الرقيق وله مال ولم يكن له ورثه، فماله للمعتق.
كما أنّ هناك موانع للميراث تمنع الورثة من استحقاق نصيبهم من الميراث، فمن توفرت فيه هذه الموانع منع من استحقاق نصيبه من الميراث، منها: