وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أختي السائلة، ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وجواباً عن سؤالك فإن الله -تعالى- قد قسّم الفرائض، وجعل للورثة نصيبهم وفرائضهم، قال الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ). "سورة النساء: 32"
وفي الحالة التي تسألين عنها فإن فرض بنات المتوفى هو الثلثان، لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). "سورة النساء، آية:11"
أما فرضك أنت؛ أي الزوجة فهو الثمن، لقول الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء، آية: 12" وما زاد من التركة فهو لأب المتوفّى وأمه عصبة إن كانا حيين.
وإلا فهو لإخوة الميت ذكوراً وإناثاً -وهم في سؤالك أعمام وعمات بناتك كما قلت-، وذلك للقاعدة الفقهية: "الأخوات مع البنات عصبات"، ولقاعدة تعصيب الأخوات مع إخوانهن، فإن نصيبههم كما قال الله -تعالى-: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء، آية: 11
وقد قسّم الله -تعالى- الورثة بين صاحب فرض لا ينزل عنه في الحالة التي مات المورّث فيها؛ وهن معظم النساء إن لم يكن معهنّ معصّب من درجتهنّ، وجعل الذكور من أقرباء الميت -حسب درجة قربهم- عصبة بأنفسهم؛ أي إنهم يأخذون ما زاد عن أصحاب الفروض، مع تفصيل لكل مسألة حسب حالها.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). "أخرجه البخاري ومسلم"