السلام عليكم، إذا توفي رجل منذ مدة، وترك وراءه بنتًا وزوجة، فكيف يجب أن يوزع الميراث؟ وهل هناك من يعطى غيرهم؟ وكيف يتم توزيع ميراث رجل توفي وترك زوجة وبنت؟
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، رحمه الله وجعله من أهل الفردوس الأعلى، بدايةً إنَّ للزوجةِ في هذه الحالة ثُمنَ تركةِ زوجها فرضًا من الله؛ وذلك بسبب وجودِ فرعٍ وارثٍ للمُتوفى من صُلبه وهي ابنته، وقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجةِ حال وجودِ أبناءٍ للميِّت في قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَين). "النساء:12"
أمَّا ابنته في حالِ انفرادها وعدمَ وجودِ أخٍ يُعصِّبها أو أختٍ تشاركها، فلها نصفُ تركةِ أبيها فرضًا من الله، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَت وَحِدَة فَلَهَا النِّصفُ)، "النساء:11" ثمَّ في حالِ عدمِ وجودِ ورثةٌ آخرونَ -كأن يكونَ ليس له أحدٌ غيرَ زوجته وابنته- فإنَّ ما بقيَ من المالِ يردُّ على ابنته ويكونُ من نصيبها.
أمَّا إن كان هناكَ ورثةٌ آخرونَ سواء من أهلِ الفروضِ أو العصباتِ، فإنَّ المالَ لا يردُّ عليها، بل يُوزعُ على أصحابه كلٌ بحسبِ نصيبهِ الشرعيْ إن كان من أصحاب الفروضِ، أو يُعطى ما بقيَ من التَّركةِ إن كان من أصحابِ العصباتِ بعد أخذ أهل الفروضِ مستحقاتهم.
أمَّا بالنسبةِ لسؤال: هل هناك من يعطى غيرهم، فعليك العلمُ بأنَّ الورثةَ لا يقتصرون على الزوجةِ والأولاد ذكورًا وإناثًا، بل إذا تُوفي الرجل أو المرأةَ في حياةِ والديهم، فإنَّ الوالدينِ لهم نصيبٌ من التركةِ، ولا أحدَ يستطيعُ حجبهم، كذلك الإخوةُ الأشقاء والأخوةُ لأبٍ ذكورًا وإناثًا والأخوةُ لأمٍّ قد يرثونَ في بعضِ الحالاتِ، وقد يُحجبونَ في حالاتٍ أخرى، كذلك الأعمامُ وأبناءُ الأعمامِ.
وفي الختامِ عليك العلم بأنَّ مسائل الميراثِ والورثة كثيرة جدًا، ولا يُمكن حصرها في سؤالٍ واحدٍ؛ وإنَّ هذا الموضعُ لي موضعُ تفصيلٍ لها.