أريد سؤالكم عن طريقة تقسيم الميراث في هذه الحالة، وكم سوف تكون حصة كل واحد من التركة، والحالة هي: توفي رجل وترك ثلاث بنات وأب وأم وزوجة، فكم يرث كل واحد منهم؟
حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يرحمه برحمته، أما بالنسبة لتقسيم ميراث المتوفى فيكون كما يأتي:
لها ثُمن التّركة فرضاً، وذلك لقول الله -عز وجل-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، "النساء: 12" فما دام البنات الثلاث موجودات فنصيب الزوجة هو الثمن.
لها سُدس التَّركة فرضاً، وذلك لقول الله -عز وجل-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)، "النساء: 11" فالأم ترث السدس إلّا في حالة واحدة وهي عدم وجود الأولاد والبنات والإخوة.
لهنَّ ثلثا التركة فرضاً، وذلك لقول الله -عز وجل-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، "النساء:11" فإن لم يوجد الأخ المعصّب للبنات، وكُنَّ اثنتين فما فوق، فلهنَّ ثلثا التركة.
له سُدس التركة فرضاً، وإذا بقي شيء بعد الفروض السابقة فيكون له عصبةً، لقوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "النساء: 11"
فأنصِبة الورثة السابقين تجتمع في أصل 24، فتجعل مسألة الميراث من 24 حصة، وبضرب حصة كل واحد بأصل المسألة، فتكون حصصهم كما يأتي:
فإذا جمعت الحصص السابقة: 3+4+16+4 = 27 ، فيكون مجموع الحصص أكثر من أصل المسألة وهو ما يسمى العَول في الميراث، فيجعل أصل المسألة من 27، وبناءً عليه بعد جمع ميراث المتوفى وأداء الديون التي عليه، فإن ميراثه يُوزّع على 27 حصةً يأخذ كلّ واحدٍ من الورثة الحصص المذكورة أعلاه.