السلام عليكم ورحمة الله أنا فتاة تمت خطبتي حديثاً من شاب متدين، وبعد العقد أصر على أن أرتدي النقاب، وأخبرني أن لبس النقاب فرض على المرأة، لذا أريد أن أعرف هل لبس النقاب فرض عند جميع أهل العلم؟ وما حكم النقاب عند المذاهب الأربعة؟
أسأل الله أن يبارك لكما ويؤلّف بين قلوبكما ويهديكما لما يحبُّ ويرضى.
أولاً: اعلمي أنَّ المذاهب الفقهية الأربعة متَّفقة على مشروعيَّة النِّقاب وغطاء الوجه، وأنَّ لبسه طاعةٌ وقربةٌ إلى الله -تعالى-، وإنَّما الخلاف بينهم هو في وجوبه أو استحبابه، فبعض العلماء يرون وجوبه وبعضهم يرى استحبابه.
ثانياً: آراء المذاهب الفقهية في حكم لبس النِّقاب أو تغطية المرأة لوجهها؛ فللعلماء في ذلك قولان رئيسان:
إن تغطية المرأة لوجهها عن الأجانب سنَّةٌ مستحبَّةٌ وليس بفرضٍ واجبٍ، وهذا مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة في المعتمد عندهم وقول بعض علماء الشَافعية.
إنَّ تغطية المرأة وجهها عن الأجانب واجبٌ، وهذا مذهب الحنابلة والصَّحيح المعتمد في مذهب الشَّافعية.
وكلا القولين له أدلته التي يستدل بها ويُعتمد عليها فيما يذهب إليه، وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية الفقهية التي يسع فيها الخلاف، ولا يُنكر فيها من حيث الأصل على من أخذ بأحد القولين اعتماداً على الدليل الذي ترجّح عنده، أو تقليداً لقول من يثق بدينه وعلمه.
ثالثاً: رغم أن المعتمد في مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة هو جواز كشف المرأة لوجهها عند أمن الفتنة، إلَّا أنَّ بعض المتأخِّرين من علماء المذهبين نصُّوا على وجوب ستر المرأة وجهها في أزمنة الفتنة وكثرة الفساق، وأن الكشف إنَّما يباح عند غلبة الصَّلاح والتَّقوى على النَّاس.
رابعاً: وأنصحكِ أختي الفاضلة أن تُطيعي زوجكِ فيما طلب، سيّما أنّ ما طلبه منكِ وإن لم يكن الحكم بوجوبه محلّ إجماعٍ عند أهل العلم؛ إلا أنّه يبقى مشروعاً ومستحباً بلا شكّ، ومثلُ هذه الأمور مبناها على المودّة والتفاهم والإقناع، لا على الجبرِ والإكراه.
هذا والله تعالى أجلّ وأعلم