menu search
brightness_auto
more_vert

أنا شاب جامعي في كلية العلوم تحمّست لحضور محاضرة مع صديقي في كلية الشريعة، وكان موضوعها حكم الشرط في الإسلام، وتناول فيها دكتور المادة مسائل كثيرة استفدت منها مثل: الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض، وحكم الشرط الجزائي في عقود الإيجار، وغيرها، ولكن استشكل عليّ فهم حكم الشرط الجزائي عند الرجوع في البيع، أرجو الإفادة.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

حياك المولى، ونفعك بما سمعت وتعلمت. ذهب أهل العلم إلى القول بجواز الشرط الجزائي عند الرجوع في البيع؛ وذلك إذا تحققت الشروط الآتية:

  1. إذا ترتب على الرجوع في البيع ضرر مادي فعلي؛ أو خسارة مالية حقيقية، أو فوات كسبٍ مؤكد.
  2. إذا تم الرجوع عن البيع بدون عذر مبرر؛ إذ يلزم من وَعَد بالشراء أو البيع الوفاء بالوعد إلا لعذر.

وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي؛ إذ إنّ دفع الشرط الجزائي المتفق عليه عند الرجوع في البيع يدفع ضرر عدم الوفاء بغير عذر، كما في بيع العربون؛ حيث يعتبر حقاً من حقوق المصارف الإسلامية طلب العربون لضمان حقها، وعدم تفويت مصلحتها؛ فإذا عَدَل المشتري عن شرائه كان العربون تعويضاً للضرر الحاصل بعدم الوفاء بالعقد.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

اسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
...