سألني أحد الإخوة عن بعض الأحكام المتعلقة بهيمة الأنعام مثل زكاة بهيمة الأنعام وأجبته، ولكن لم أتمكن من إجابته عن حكم وسم البهيمة في وجهها، هل يمكن المساعدة في إجابة مع الدليل، ولكم الشكر.
أهلاً بك، أجمع العلماء على أن وسم الحيوان في وجهه أمر منهي عنه؛ وذلك للأدلة الآتية:
كما نقل عن النووي جواز الوسم لغير الآدمي في غير وجهه؛ مستدلاً بوسم النبي -صلى الله عليه وسلم- لأذن الدابة؛ فقد ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (دَخَلْنَا علَى رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- مِرْبَدًا وَهو يَسِمُ غَنَمًا، قالَ: أَحْسِبُهُ قالَ: في آذَانِهَا). "أخرجه مسلم"
والحكمة من هذا النهي الحفاظ على هيئة الحيوان وقوامه؛ والتي تكون بوجهه، كما أن احترام الحيوان، وحسن معاملته، ورحمته؛ من الأمور التي جاء الإسلام ليؤكد عليها.