أريد معرفة حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ وهل ورد الحكم في القرآن؟، هل يمكنكم المساعدة؟
حيّاك الله السائل الكريم، إنّ إتيان المرأة من دبرها محرم شرعًا، قال الله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ* نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ). "سورة البقرة، 222"
وهذه الآية دالة على حرمة إتيان المرأة من دبرها، لأنّ الله -تعالى- أمر بإتيان المرأة من حيث أمرنا الله، وهو من القُبُل، وهو محل الحرث الذي أشارت إليه الآيات، وهو محل خروج الولد، وأمّا الدبر فليس هو محل الحرث، ولا محلاً للولد، وقد ثبت في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ملعونٌ من أتى امرأتَهُ في دبرِها). "أخرجه أبو داود، وصححه الألباني"
وقد أجمع أهل العلم على حرمة إتيان المرأة من دبرها، وإتيان المرأة من دبرها يترتب عليه أضرار صحية كثيرة سواء للرجل أو للمرأة.