كان إمام المسجد يتحدّث عن أحكام النذر في الإسلام، وذكر لنا ما هو النذر، وما كفارة النذر وعدم الوفاء به، ولكن لم أتمكن من سؤاله: هل يجوز إلغاء النذر شرعاً لسبب من الأسباب أم أنّ الوفاء بِالنَّذْرِ واجب؟ مع الشكر للإفادة.
أهلاً بك السائل الكريم، اعلم أنّ نذر الطاعة يجب الوفاء به عند تحقّق الشرط، ولا يجوز التراجع عنه إذا كان النّاذر قادراً على فعله، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)، [أخرجه البخاري] أمّا الحالات التي يُلغى فيها النّذر اضطرارً فهي:
إذا نذر شخصٌ ما نذراً ثمّ عجز عن الوفاء به عجزاً كلياً بحيث لا يُرجى زوال هذا العجز؛ ففي هذه الحالة يُجزئ عن عدم فعله كفّارة اليمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ). [أخرجه مسلم]
مَن نذَر نذراً فيه معصية فيجب عليه عدم الإتيان به، ففي تتمّة الحديث الأول يقول النبي الكريم: (ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ)، [أخرجه البخاري] ويرى المالكية والشافعية عدم وجوب الكفّارة فيه، بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)، [أخرجه ابن حبان في صحيحه] وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب أداء كفارة اليمين فيه، بدليل حديث كفارة اليمين السابق في النقطة الأولى.