في دعوة قضائية بيني وبين أحد الأشخاص، عند الحكم طلبت اليمين لإثبات الحق لأني لم أعهد عليه كذبًا، لكنه حلف كاذبًا، فقضى القاضي لصالحه، فهل يجوز الاعتراض على الحكم بعد حلف اليمين؟
حياك الله أيها الأخ السائل الكريم، فإنَّه إذا طُلب من الخصم دائمًا أن يحلف اليمين، فإنَّ يمينه تكون حاسمة للقضية أو الموضوع وبالتالي فإنَّه لا يحقُّ لك أن تعترض على يمينه حتى لو علمت أنَّ هذا الشخص كاذب، فالقاعدة الأصولية تقول البيِّنة على من ادعى واليمين على من أنكر.
أمَّا مسألة أنك تعلم أنَّ يمينه الذي حلف به هو يمين كاذب، فإنَّ هذا الشخص سوف يُحاسبه الله تعالى على هذه اليمين حسابًا عسيرًا، فعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتطع حقَّ مسلمٍ بيمينِه لقيَ اللهَ وهو عليه غضبانٌ). "أخرجه البخاري"