أنا رجل أعيش في بريطانيا مع زوجتي، وليس لدينا أبناء، وقبل مدة حلفت عليها يميناً بأن لا تخرج من المنزل ولكنها خرجت، فما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج وخرجت؟
حياك الله أخي الكريم، ونسأل الله -تعالى- أن يفرّج عنكم ويصلح حالكم، وقبل أن نجيبك على سؤالك، فإنّه يجب عليك ألّا تكتفي بالسؤال هنا فقط، بل يجب عليك أن تتوجه بسؤالك هذا إلى أحد دوائر الإفتاء الشرعية، لدى الجاليات الإسلامية في بلد إقامتك؛ لأنّ مسائل الطلاق لا بدّ لها من حضور كلا الزوجين أمام المفتي، حتى يعطيك الجواب الشافي.
وإجابةً على سؤالك، فإنّ العلماء تعددت آرائهم في ذلك على قولين:
وهو لأكثر أهل العلم، فإنّهم يفتون أنّك إذا حلفت على زوجتك يمين طلاقٍ مُعلقٍ بأمرٍ ما، كمنعك إياها أن تخرج من البيت مثلاً وبغض النظر عن قصدك بيمينك، إن كان قصدك به طلاقاً أو منعاً وتهديداً لها، فهو يقع طلاقاً بائناً ولا يكون يميناً.
وهو لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، يفتون بأنّه مرتبطٌ بقصدك ونيتك عندما حلفت عليها يمين الطلاق، فإن كان قصدك عندما حلفت عليها اليمين أن تمنعها من الخروج من المنزل وتهدّدها فقط لا أن تُطلقها، فإنّ طلاقك هذا لا يقع على زوجتك وتبقى على ذمتك، وإنّما يلزمك دفع كفارة يمين.
وأمّا إن كان قصدك عندما حلفت عليها يمين الطلاق، أن يقع الطلاق فعلاً وتصبح مُطلقةً منك، فإنّ طلاقك هذا يقع وتُحسب طلقةً لمجرد خروجها من المنزل ويكون طلاقاً بائناً.
وتذكّر أخي أنّ الله -تعالى- قد جعل الزواج ميثاقاً غليظاً، حيث قال -سبحانه-: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، "النساء:21"، فلا بدّ أن تتمسك بزوجتك بالمعروف، وتجنّب استخدام يمين الطلاق لحلِّ الخلافات، وإنّما هناك طرقٌ شرعيةٌ وأُسريةٌ معروفةٌ تحفظ الودَّ بينكما وتجعل الاتفاق والتفاهم والتعاون سيّد الموقف في الأمور كلها.