الله عليه وسلم-: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ). [أخرجه مسلم]
أمّا عن مسّ العورة بوجود حائل؛ ففيها تفصيل لآراء الفقهاء:
- تحريم مسّ العورة حتى مع الحائل؛ استدلالاً بقول زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنّه قال: (فأنزل اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- وفخِذُه -يقصد النبي عليه السلام- على فخِذي؛ فثقُلتْ عليَّ حتى ظننتُ أن ستُرَضَّ فخِذي)، [أخرجه النسائي، وصحّحه الألباني] فقد رأى بعض أهل العلم أنّ مسّ الفخذ هنا جاز مع وجود حائل على اعتبار أنها ليست بعورة، فلو كانت عورة لما جاز مسّها حتى مع حائل كالفرجين مثلاً.
- جواز مسّ العورة مع الحائل إن كان للضرورة؛ معتبرين أنّ كل ما لا يجوز النظر إليه، لا يجوز مسّه بدون حائل.
أمّا بالنسبة للتفصيل الذي ذكرت فهذا حرام عند أهل العلم، وإن كان من باب المزاح؛ لأنّ هذا النوع من اللمس قد يؤدي إلى الفتنة، أو الوقوع بالفاحشة أو اعتياد المعصية، كما قد يؤدي استثارة الشهوة، واستمراء التلامس المحرّم، وكل ذلك يعود بالشرّ والإثم على فاعله، أو المفعول به دون رفض منه أو إنكار.