menu search
brightness_auto
more_vert

أنا طالب شريعة في السنة الأولى، وفي مادة الأحوال الشخصية في الجامعة طلب الدكتور من الطلاب إعداد بحث عن الهجر بين الزوجين، وبحثت في مسائل هجر الزوج لزوجته ومدة هجر الزوجة شرعاً، ولكن استشكل عليّ مسألة: هل هجر الزوج لزوجته يعتبر طلاقاً؟ أرجو الإجابة مع الدليل.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

حيّاك الله السائل الكريم، لا يعتبر هجر الزوجة طلاقاً مهما طالت المدة؛ وذلك لأنّ الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق من الزوج، وفيما يأتي بعض الأحكام المتعلقة بهجر الزوجة:

  1. شرع الله هجر الزوج لزوجته كأحد الحلول لنشوزها

قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ). "سورة النساء: 34"

  1. حدد الفقهاء مدة نشوز الزوجة

بأن لا تزيد عن أربعة شهور؛ وذلك لأنّ هذه هي المدة التي حددها الله للإيلاء؛ وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته، قال -تعالى-: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). "سورة البقرة: 226"

  1. يجوز للمرأة التي هجرها زوجها هجراً تعسفياً بدون مسوغ شرعي أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها، ويُرجع في هذا إلى قوانين الاحوال الشخصية في كل بلد.
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

اسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
...