- جواز هجر الزوجة بالفراش
وذلك إن كانت ناشزاً -عاصية لأمر زوجها-، وأراد تأديبها بهجر الفراش؛ أو كانت مصابة بمرض شديد مُعدٍ، أو كانت العلاقة الزوجية تضرّ بها لبأسٍ ما؛ ففي هذه الحالة لا يأثم الرجل على هجر زوجته، على أن يكون ذلك منضبطاً بفترة محددة؛ لا تتعدى أربعة أشهر بحسب أقوال أهل العلم.
وأن يكون الهجران فقط بالفراش؛ قال -تعالى-: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ). [النساء: 34]
- عدم جواز هجر الزوجة بالفراش
وذلك هو الأصل في العلاقة بين الزوجين؛ لأنّ الرجل مطالب بإعفاف زوجته وتحصينها، وهي كذلك مطالبة بأداء واجباتها نحوه؛ قال -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [البقرة: 228]