حيّاك الله، وتقبل منك عمرتك. ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ لبس الإحرام المطاط أمر جائز لا حرج به، ولا يُعدّ من قبيل المخيط؛ واستدلوا على ذلك بأنّ المخيط المنهي عنه في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان مفصلاً على جزء من أجزاء الجسم تحديداً.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ)، [أخرجه البخاري] وتجدر الإشارة إلى أنّ المطاط لكامل ملابس الإحرام لا يُخرجها عن كونها إزاراً أو رداءً على رأي أهل العلم، وكذلك لو كان المطاط في جزء من الملابس مثل أن يكون في منطقة الخصر.
أمّا في حال كانت نسبة المطاط في قماش ملابس الإحرام كبيرة؛ بحيث تُفصل شيئاً من عورة الرجل؛ فلا يُحسن للمسلم ارتداؤها في مكان هكذا، فيه من الحرمة والعظمة ما فيه، كما أنّ وجوب الستر في بيت الله الحرام أدعى وأوجب؛ لكثرة الحركة أثناء ممارسة الشعائر، كما أنّ طبيعة ملابس الإحرام -بالتجرد من المخيط- له دور كبير في مثل هذا التحرّز.