أثناء أداء مناسك العمرة رأيت بعض الأشخاص يحرمون بلبس الإحرام الأشبه بالتنورة، وكنت أتساءل عن حكم لبس إحرام التنورة، حيث يكون لها مطاط على كامل الخصر لتثبيتها، وأحتاج إلى المساعد في معرفة ما حكم إحرام التنورة المطاط؟ أرجو توضيح المسألة مع الشكر.
حياك الله السّائل الكريم، وقد تعدّدت آراء أهل العلم في جواز لبس إحرام التنّورة في الحجّ أو العمرة، وأنقل لك أقوال أهل العلم في هذه المسألة فيما يأتي:
يرى العديد من العلماء عدم جواز لبس إحرام التنّورة؛ وهو ما يكون مشدوداً من الأعلى بذاته لا بأمرٍ خارجيٍّ كالتكّة والحزام ونحو ذلك، وقالوا إن هذه التنّورة من المخيط المُحرَّم، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والسَّرَاوِيلَ، والعَمَائِمَ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ ...). [أخرجه البخاري]
وقالوا إنّ لبس إحرام التنّورة يُطلق عليه النّقبة عند العلماء، وإذا رجعنا إلى اللّغة نجد أنّها نوعٌ من السّراويل، ولبس السراويل مُحرَّمٌ على المُحْرِم، وقد نقل العديد من أهل العلم إجماع المسلمين على تحريم لبس المخيط للمُحرِم؛ كالقرطبي، وابن عبد البرّ، وابن قدامة، وغيرهم.
أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز لبس إحرام التنّورة، وهو قول ابن عثيمين -رحمه الله-، وقال إنّه لم يرد في القرآن الكريم أو في السنة النبويّة ما يدلّ على تحريم لبس هذا النوع من الإزار، أمّا الحديث السابق فقد بيّن فيه النبيّ الممنوعات في الثياب على وجهٍ عام، ولم يقل لا يلبس المُحرِم مخيطاً.
وقال إنّ المخيط المُحرَّم هو ما فُصِّل على البدن أو جزءٍ منه؛ كالسروال، والقميص، والطّاقية، ونحو ذلك، وليس المقصود ما فيه خياطة، وقاس ذلك أيضاً على ما نصّ عليه جمهور العلماء، حيث يرى فقهاء الحنفية والشافعية وبعض فقهاء الحنابلة جواز ما يوضع على الإزار كالتَّكّة ليمنعه من السّقوط.
هذا والله -تعالى- أعلم.