حيّاك المولى، ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين، أبيّنهما لك على النحو الآتي:
- القول بوقوع الطلاق
وذلك إذا كان المقصود بضغط الزوجة التعنّت في الرأي، وعدم الطاعة، ونحو ذلك من الأساليب المحرّضة للحصول على الطلاق، فهذا كلّه لا يمنع من وقوع الطلاق في حال نطقت به على رأي أهل العلم.
- القول بعدم وقوع الطلاق
وهذا في حال كان الزوج مُكرهاً على الطلاق تحت التهديد الشديد؛ الذي يُتيقن به الأذى والضرر، أو في حال غلب على ظنّه أنّ هذا الإكراه يضرّه في نفسه أو ماله دون تهديد، ففي مثل هذه الحالات لا يقع طلاق المكره على رأي جمهور أهل العلم.
والذي ننصحك به أخي السائل أن تراجع دائرة الإفتاء في بلدك للتفصيل في حالتك، كما نرجو أن يوفق الله بينك وبين زوجتك، وأن يزيل عنكما البغضاء والشحناء.