كان الشيخ يتحدث عن أحكام النكاح وعن معنى كلمة وطء في القرآن، وكان يجيب على سؤال لأحد المصلين عن وجود حديث عن كثرة الوطء، وأنا شاب عازب أحتاج لمعرفة معنى وطء الزوجة بمفهومه الشرعي، مع الشكر.
حياك الله، يُقصد بوطء الزوجة عند الفقهاء إتيانها ومجامعتها بإيلاج الذكر في فرجها، وقد سمي الوطء بهذا الاسم لأنّ فيه استعلاء، وأصل الوطء من وَطأَ أي تمهّل ومشى بهدوء، ووطء الأرض المشي عليها بانخفاض وسهولة، ووطء الفرس اعتلاءها.
وقد جعلت الشريعة الإسلامية الجماع واجباً على الزوجين تجاه بعضهما ما لم يكن هنالك عذر مانع؛ وحق لكل واحدٍ منهما على الآخر؛ لأنّ من مقاصد النكاح تحقيق مصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما، وقضاء شهوتهما، وإعفاف نفسيهما؛ حتى أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل هذا الأمر كأجر الصدقة.
ثبت في صحيح مسلم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)، فسأله الصحابة -رضوان الله عليهم-: (يا رَسولَ اللهِ، أَيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ، أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذَا وَضَعَهَا في الحَلَالِ كانَ له أَجْرٌ).
ويجدر بي في هذا المقام التنبيه على مسألة وطء الزوجة بالحيض أو النفاس؛ فقدّ حرّم الإسلام ذلك لما فيه إيذاء للمرأة، قال -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ). [البقرة: 222]