menu search
brightness_auto
more_vert

أود السؤال عن أمر يتعلق بزواج الثيب، هل صحيح أن الثيب يمكنها أن تزوج نفسها بدون الحاجة لولي؟ أو هل يمكنها أن توكل من يزوجها؟ أرجو أن تذكروا لي هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها بدون ولي؟

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

حيّاك الله السائل الكريم، تعدّدت آراء الفقهاء في حكم تزويج الثيب لنفسها على قولين فيما يأتي بيانهما:

أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الولي شرط لصحة عقد النكاح، مستدلين بما يأتي من أدلة:

  1. روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- قوله -صلى الله عليه وسلّم-: (أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بِها، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه). "أخرجه الترمذي، وصححه الألباني".
  2. روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ قالَ: نَعَمْ)، "أخرجه مسلم"

ومعنى الأيّم: رجلاً كان أو امرأة تزوَّج من قبل أو لم يتزوَّج.

ودلَّ الحديث أنّه لا يزوجها حتى تنطق؛ لأنّها أحق منه بالعقد، وإن لم ترضَ فليس له أن يُجبرها، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وسكوتها إقرار لها، ولا يجوز إجبارها إن رفضت.

  1. قوله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)، "البقرة: 233" فلو لم يكن الولي شرط لما خاطبه الله -تعالى- بمنعها.

ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنّ المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز؛ وحمل حديث لا نكاح إلا بولي، أي نكاح على وجه الكمال، أي أن الثيّب إذا زوجت نفسها بكفء وبمهر المثل نكاحها صحيح.

واستدلوا بقوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ)، "البقرة: 234" وقد فُسرت هذه الآية بأن الخطاب للأولياء في قوله: (فلا جُناح عليكم) وتفسير (فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ): أي اختيارهن الأزواج وليس العقد، فالعقد للولي.

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لا يصح الزواج بدون ولي، والولي هو بمثابة حماية للمرأة وتكريمًا لها؛ حتى لا يَستغل أحد عاطفتها، وإذا منعها وليها من زواجٍ فيه مصلحة لها، ومن زوج كفؤ فلها أن تلجأ للقاضي.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

اسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
...