أريد معرفة الحالات التي يجب على المرأة الغسل من الحدث الأكبر، فهل يجب عليها الغسل دون حصول إيلاج؟
أنّ المرأة والرجل مشتركان في أحكام الغسل؛ إلا أن المرأة تزيد على الرجل بالغسل من الحيض والنفاس، أما الغسل من الجنابة فالرجل والمرأة فيه سواء، ويجب الغسل ما نزل المني حتى لو كان بدون إيلاج.
والحالات التي توجب غسل الجنابة للرجل والمرأة كما يأتي:
وهو خروج المني من الرجل، وانقضاء الشهوة من المرأة، سواءً أكان بالاحتلام أو التفكر، أو باستعمال المثيرات، وسواءً أكان هذا الإنزال بطريقة مباحة شرعًا؛ كالزواج، أو محرمة؛ كالاستمناء، فإن الغسل واجب.
وهي مقدمة عضوه الذكري في فرج المرأة، هذا يوجب الغسل عليهما، سواء أنزلا الماء وانقضت الشهوة، أم لم تنقض، وسواء تمّ الإدخال بشهوة أو بغير شهوة، بحلال أو حرام، وبرضا أو بإكراه، بقصد أو بغير قصد.
يوجب عليها غسلًا آخر عند بعض العلماء، والصحيح أنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فحسب.