أهلاً بك، ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز بيع الملابس الداخلية للنساء؛ وإن كان الأولى أن تبيع النساء هذه الملابس للنساء، لكن إن اضطر الرجل لذلك، أو كان بيعها ضمن أنواع كثيرة من الملابس؛ فلا حرج في ذلك على أن تتحقق الشروط الآتية:
- الحرص على غض البصر تجاه الرجال للنساء، وتجاه النساء أو صورهنّ المرفقة ببعض الملابس للرجال.
- الحرص على عدم الخلوة.
- الحرص على عدم الاسترسال بالأخذ والردّ، أو ذكر التفاصيل في هذه الملابس، أو الخضوع بالقول مما يفتح أبواب الفتنة.
- الحرص على عدم عرض هذه الملابس بطريقة مُخلّة للحياء.
كما ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط غلبة الظنّ عند البائع بأنّ يكون استخدام هذه الملابس بما أحلّه الله -تعالى- للمرأة، فإن غلب على ظنّه أو تيقّن من استخدامها في التبرج، أو إظهار زينة المرأة لغير الزوج لحقه الإثم على ذلك، وكان الأولى به الابتعاد عن مثل هذه البيوع.