أهلاً بك، ذهب جمهور العلم إلى كراهة لبس الملابس التي فيها صور لإنسان أو لحيوان؛ تحديداً إن كانت على الملابس لا على البُسط والفرش والوسائد؛ إلا أنّ بعض أهل العلم أباحوها إن تحققت فيها الشروط الآتية:
- أن تكون مجتزأة أو مخفية غير واضحة
بأن لا تظهر تفاصيلها كاملة؛ كأن تكون برأس دون جسد، أو تكون ملامحها غير مفصلة وواضحة.
- أن تكون مُمتهنة
أي أن يتم التعامل معها على أنّها قطعة ثياب عاديّة، تتعرض للاتساخ والتنظيف، والشق، والتخريب؛ أي أن لا يكون اتخاذها للتكريم والتعظيم؛ فهذا مُحرّم.
- أن تكون مما عمّت به البلوى
أي أن تكون مما انتشر في زماننا بصورة كبيرة، مع ندرة وجود ملابس تخلوا من التصاوير والرسومات؛ رفعاً للحرج الحاصل، قال -تعالى-: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). [الحج: 78]
كما نصح بعض أهل العلم بتجنب هذه الملابس أو الشنط ونحو ذلك؛ مما يظهر عليها الرسومات والتصاوير من باب الأحوط، وقالوا إن كان بالإمكان طمس الملامح بقلم أو لون أو خيط، فيكون ذلك أكمل.
أمّا بالنسبة لصلاتك بمثل هذه الثياب -التي تحمل رسوماً كرتونية-؛ فهي صحيحة وليست باطلة، أما إن كان فيها صور لإنسان أو حيوان فيُستحسن تجنبها في الصلاة. والله -تعالى- أعلم.