أهلاً وحيّاك الله، للإجابة عن تساؤلاتك لا بد من التفصيل الآتي:
- ما حكم بيع الهدية؟
لا حرج في بيع الهدية لمن تملّكها على وجهٍ صحيح، كما لا حرج في التصرّف بها إجارة وإهداءً ووقفاً؛ وقد دلّ على ذلك عدد من المواقف الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أذكر لك منها:
- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أُهدي له ثوباً من حرير؛ فأعطاه لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقال له: (شَقِّقْهُ خُمُرًا بيْنَ الفَوَاطِمِ)؛ [أخرجه مسلم] أيّ طلب النبي -عليه السلام- من علي أنّ يوزع الثوب على الفواطم؛ وهنّ: فاطمة بنت النبي زوجته، وأمّه فاطمة بنت أسد، وابنة عمّه فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عباءة من حرير -ديباج-؛ فلمّا سأله عمر عنها، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ)؛ [أخرجه البخاري] أيّ طلب منه الانتفاع بها بالبيع أو بإعطائها لإحدى نسائه.
- هل عبارة "الهدية لا تباع ولا تشترى" حديث؟
هذه العبارة مما تناقله الناس فيما بينهم؛ وهي ليست بحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أنّها عبارة مغلوطة كما أشرنا سابقاً.