قررت الذهاب للعمرة لأول مرة ونظراً لانتشار فايروس كورونا يجب علينا ارتداء الكمامة طوال الوقت، لذا أرغب بمعرفة هل لبس الكمامة أثناء تأدية العمرة جائز للمرأة؟
حياك الله حضرة السائل، يختلف حكم لباس (الكمامة الطبية) للمحرم فيما إذا كان اللابس رجلاً أو امرأة: فإن كان رجلاً جاز ذلك؛ لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه، وإنما إحرامه في رأسه، وأما المرأة: منهية عن ستر وجهها، ويجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها.
بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن لباس المحرمة بحج أو عمرة فقال: (وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)، "أخرجه البخاري" فإن احتاجت لبس الكمامة؛ خوفاً من العدوى وانتشارها، أو الروائح المؤذية، فلا إثم عليها، ولا فدية عليها.
وقد أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن ارتداء المحرم الكمامة لا يترتب عليه فدية، وقال: "إن الكمامة التي لا تغطي كامل الوجه؛ وإنما تغطي جزءاً منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه، ولا يترتب على لبسها فدية".