حياك الله أختي السائلة، وتقبل الله منك. اتفق أهل العلم على جواز لبس المرأة لما تشاء من الملابس الساترة في الإحرام للحج أو العمرة، وكذلك الأمر في الأحذية من الخَفاف والجوارب ونحوها؛ إذ تختلف المرأة في هذه المسألة عن الرجل؛ لحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-:
(المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ، ولا تتبرقعُ، ولا تلثَّمُ، وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت). [أخرجه البيهقي، وصحّحه ابن الملقن] ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب خلع المرأة للحذاء أثناء الطواف؛ لئلا تتسبب بإيذاء الناس، ومراعاة لتعظيم وإجلال المكان.
كما لا يلزمها ارتداء لون محدد أو قطعة دون غيرها من الثياب، ويجب أن تجمع شروط الحجاب الشرعيّ إضافة إلى خلوها من الطيب والروائح العطرة.