أنوي الذهاب لأداء مناسك العمرة، وقد أعطتني والدتي ملابس إحرام موجودة في بيتنا سابقاً، وأرغب بالتأكد هل يجوز لبس إحرام شخص آخر، وهل ذلك يعدّ من محظورات الإحرام، وأنّه يشترط أن تكون ثياب الإحرام جديدة؟ أرجو الإفادة ولكم الشكر.
أهلاً ومرحباً بك، وتقبّل الله عمرتك. اطمئن أخي السائل؛ فلم يردّ في السنة النبوية اشتراط الجدِة في ملابس الإحرام -أيّ أن تكون جديدة-، فلا مانع من استعارتها من شخص آخر، أو الإحرام بما أُهدي منها، أو ارتداء ما كان متوفراً مُسبقاً؛ وإنّما اشترط فيها أن تكون كما يأتي: