حياك الله السائل الكريم، واعلم أنّ الفقهاء متّفقون على حُرمة النّمص (النتف) لغير ضرورة علاجية، ودعني أوضّح لك أقوال أهل العلم في حكم قصّ الحواجب وتحديدها بالموس للرجال فيما يأتي:
- قول جمهور العلماء
يرى جمهور العلماء أنّ الحلق والتقصير يلحق بالنتف المُحرَّم في مسألة النّمص، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ)، [أخرجه مسلم] وبناءً على ذلك فيحرم على الرجل أن يقصّ أو يحلق أو يقصّر من شعر حاجبيه.
ولكن إذا دعت ضرورة لحلق أو تقصير جزء من الحاجب جاز ذلك، كأن يكون الشعر زائداً من الحاجبين وينزل على العينين فيؤذيهما، أو إذا كان شعر الحاجبين ملفتاً وخارجاً عن الحدّ المألوف بشكلٍ واضحٍ، فحينها يؤخذ من الحواجب بقدر الحاجة فقط لدفع وإزالة الضّرر حتى يعود الحاجب لشكله الطبيعي.