كنت في مجلس دار فيه نقاش حول تقسيم الميراث وأحكام توزيعه، ولكن حصل خلاف بين بعض الحاضرين على مسألة: من يرث الأم بعد موتها، وأودّ التّأكد ما هي الفئات التي ترث الأم بعد وفاتها؟
حيّاكم الله، يرث الأم بعد موتها عدد من الوَرَثة ويختلف مقدار ميراثهم وقد يحجب أحدهم بحسب المسألة، وفيما يأتي بيانهم بشكل عام:
إذا توفيت هذه الأم بوجود والدها ووالدتها؛ فكلاهما يرثان السدس؛ وذلك لقوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ). "سورة النساء: 11"
إذا توفيت هذه الأم بوجود زوجها؛ فإنه يرثها إما بالربع أو النصف تبعاً لوجود الأولاد؛ وذلك لقوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). "سورة النساء: 12"
إذا توفيت الأم وكان لها أولاد من الذكور والإناث فجميعهم يرث، ويأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى؛ وذلك لقوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن). "سورة النساء: 11"
يرث الإخوة لأم من نصيب الأم إذا لم يكن لها أولاد أو بنات، وعدم وجود أب الأم، وقد بيّن الله ميراثهم في قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). "سورة النساء: 12"