توفيت خالتي عن زوج وأبناء الزوج وليس لها أولاد، لكن لها أخوة وأخوات، وليس لها والدين، ثم زوجها تزوج بأخرى بعدها توفي، هل ترث زوجته وأولاده خالتي؟
حيّاك الله السائل الكريم، ابتداءً لا ترث زوجة الزوج ولا أولاده من الميتة المذكورة (خالتك)، فإنهم لا قرابة لهم بها،إلا إذا كان الأولاد منها، وهذا لا يبدو من السؤال، لكن بما أن الزوج قد مات فإن حصته من إرث خالتك (وهي النصف) تذهب لورثته، وهم هنا: الزوجة والأولاد.
فزوجة زوج الخالة وأولاده يرثون من ميتهم، وليس من خالتك، لكن لميتهم أموال مستحقة من تركة خالتكم، وهي نصيبه الإرثي من زوجته التي لا فرع وارث لها فيرث نصف مالها.
وتوزيع التركات يكون وفقًا لما يأتي:
تركة الخالة:
وأصل المسألة الثانية (موت الزوج) من ثماني حصص:
وبما أنّ الزوج تُوفيَّ بعد ذلك، فإنّ حصتَه تُقَّسم على النحو الآتي:
الباقي تعصيبا، إن كانوا كُلُّهم ذُكور، يُقسم الباقي بينهم بالسويَّة، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا "عصبة بالغير"، فللذكر مثل حظِ الأنثيين.