أهلاً ومرحباً بك، لقد بيّنت الشريعة الإسلامية أحكام المواريث بتفصيل دقيق شامل لجميع الحالات؛ ومن ذلك تحديد الورثة لمن مات ولم يكن له ولد؛ فقررت الشريعة الإسلامية أنّ هذا الميت إن لم يكن متزوجاً ورثه أبواه، وإخوته، وأخواته على الغالب الأعمّ؛ لأنّ مثل هذه المسائل تتسع فيها التفاصيل وتختلف الأحكام بناءً عليها؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:
- نصيب الأم
حيث ترث الأمّ السدس في حال كان للميت إخوة أو أخوات، وترث الثلث إن لم يكن له إخوة أو أخوات.
- نصيب الأب
يحصل الأب على باقي التركة، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حصصهم.
- نصيب الإخوة
إذا لم يكن للميت أب فإنّ الإخوة يحصلون على باقي التركة، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حصصهم، فإن كان الأب موجوداً حُجِبوا من الميراث، وهذا في حال كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب.
- نصيب الأخوات
إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر (ابن، أو أخ، أو أب، أو جد -على الراجح-) فإنّهن يحصلن على الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا في حال كنّ أخوات شقيقات، أما إن كنّ أخوات لأب فإنهنّ يُحجبنّ من الميراث في حال كان للميت أكثر من أخت شقيقة؛ فإن كانت أخت شقيقة واحدة وعدة أخوات لأب؛ فتأخذ الأخت الشقيقة النصف ويُقسم بين الأخوات لأب السدس.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التقسيم يكون بعد قضاء حقوق الميت من تركته؛ من دفن وتشييع، وقضاء الديون المرتبة عليه. والذي ننصح به كل من طرأت له مثل هذه المسائل؛ التوجّه للمحاكم الشرعية في بلده؛ للقيام بحصر الإرث وتقسيم الحصص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.