أنهيتُ مؤخراً فترة الحيض، وأرغب بمعرفة هل الاستحمام العادي يُغني عن الغُسل الشرعي؟ أم أنه يلزم الغُسل الشرعي لأداء الصلاة؟ وما الفرق بين الاستحمام العادي والغُسل الشرعي؟
حيّاك الله أختي السائلة، نشكرك على مراسلتنا، الغسل في الشرع: هو تعميم الماء على سائر الجسد بنية معتبرة، وللغسل هيئتان المجزئ والكامل، والغسلان تصح بهما الطهارة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
وهو غسل سائر الجسد بالماء وتعميمه عليه بحيث يصل إلى جميع أعضاء البدن مع وجود النية، ومع المضمضة والاستنشاق عند الحنفية والحنابلة، ولكن لم يُوجب الحنفية النية، وأوجبها جمهور أهل العلم.
وهو الذي يتضمن السنن والفرائض، وجاء وصفه بالتفصيل في حديث عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في المَاءِ، فيُخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ علَى جِلْدِهِ كُلِّهِ). "أخرجه البخاري"
وكما قلنا سابقاً أنّ الغسلان تصح بهما الطهارة، ولكن الأفضل ما يكون فيه السنن والمستحبات، أما عن التشابه والاختلاف بين الاستحمام والاغتسال؛ فالاغتسال يكون بسبب شرعي معين؛ كالحيض، والنفاس، والجنابة أو في يوم الجمعة وغيره.
ويكون مصاحب للنية عند جمهور الفقهاء على عكس الاستحمام، ولكن في صفة وهيئة الاستحمام فهي مشابهة للاغتسال فما دام الماء يصل إلى جميع أجساد البدن في الاستحمام فهو كالاغتسال.
وفي غسل الحيض للمرأة ثبت هذا الحديث وفيه يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة مسح وتنظيف منبع وأثر الدم وعلى تدليك الجسد، ونص الحديث ما يأتي:
(أنَّ أسْمَاءَ سَأَلَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن غُسْلِ المَحِيضِ؟ فَقالَ: تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ علَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بهَا فَقالَتْ أسْمَاءُ: وكيفَ تَطَهَّرُ بهَا؟ فَقالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بهَا فَقالَتْ عَائِشَةُ: كَأنَّهَا تُخْفِي ذلكَ تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّمِ). "أخرجه مسلم"