حياك المولى السائلة الكريمة، وأسأل الله أن يجمع بينكم على خير. حرّمت الشريعة الإسلامية هجر الزوج لزوجته بمثل هذه المدة، إلا أن تكون زوجته عاصية لأمره، وترفض أن تقوم بحق.
وذلك لقوله -تعالى-: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، "النساء: 34" ولهجر رسول الله زوجاته شهراً واحداً.
أما إن لم تكن الزوجة ناشزاً فهذا لا يجوز بحقها؛ لأن الواجب على الزوج أن يعف زوجته من الوقوع بالحرام، وأن يحفظ حقها بالفراش كما يحفظ لها حق الطعام والشراب، فإن أبى ورفض ذلك إضراراً بها مع قدرته على ذلك، ومع عدم وجود مانع من جهتها -كمرض أو نفاس أو حيض-، واستمر على هجر الزوجة فوق ثلاثة أشهر؛ رفعت أمرها إلى القاضي.
وهنا يحكم لها القاضي بحقها الشرعي في الفراش؛ ويجبر زوجها على ذلك، فإن رفض وأصرّ على الهجران؛ طلقها منه أو فسخ عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك. والذي ننصحك به أن تستعيني بالله، وتحكّمي حكماً منصفاً من أهله في شأنه هذا.
وأن تتضرعي لله -سبحانه- بالدعاء الصالح؛ إذ لم يرد ما هو مخصص لمثل هذه الحالات؛ إنما هي أدعية عامة قد تعينك على إتمام أمرك؛ نذكر منها:
- قوله -تعالى-: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ). "الفرقان: 74"
- قوله -تعالى-: (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ). "الأنبياء: 89"
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى). "أخرجه مسلم"
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي). "أخرجه مسلم"