أهلاً ومرحباً بك، وجمع الله بينكما على خير. ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبس المجوهرات أو الإكسسوارات التي تحمل صورة حيوان، أو صور جسد لذوات الأرواح؛ سواء أكانت من الذهب أم من الفضة أم من غيرهما؛ مستدلين بعدد من الأدلة الثابتة في السنة النبوية، أذكر منها:
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يَومَ القِيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البَيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائِكةُ). [متفق عليه]
- قوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ. وفي رواية: وَلَا صُورَةً إلَّا طَمَسْتَهَا). [أخرجه مسلم]
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز لبسها في حال:
- تمّ طمسها بحيث لا تبان صورتها، أو طمس الرأس تحديداً.
- تمّ صهرها وتغيير شكلها.
- تمّ حذف جزءٍ منهما مما لا تكون الحياة إلا به؛ كالرأس، ونحو ذلك.
- كانت معالمها صغيرة غير واضحة. وإن كان الأفضل عندهم ترك ارتدائها ابتداءً واستبدالها بما هو مشروع.