أريد دفع كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، وكنت أقرأ عن أحكام كفارة حلف اليمين لكن لم أجد إجابة عن استفساري، وهو: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد؟ مع الشكر لكم.
حياك الله السائل الكريم، من خلال بحثي في أقوال الفقهاء في هذه المسألة وجدت أنّ آراء أهل العلم متعدّدة في جواز إعطاء الكفارة لمسكينٍ واحد، وذلك لاعتباراتٍ عديدة، وأوضّح الحكم لك فيما يأتي:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء كفارة اليمين لأقلّ من عشرة مساكين، لأنّ هذا العدد قد نُصَّ عليه في القرآن الكريم، وقال الثوري -رحمه الله- والإمام أحمد في بعض الوجوه بجواز إعطاء الكفارة لأقل من عشرة مساكين فقط في حال لم يجد الشخص عشرة مساكين.
وفصّلوا في ذلك؛ فقالوا إن وجد ثمانية مساكين فقط مثلاً وجب إعطاؤهم الكفارة، ثمّ ترديدها على الموجود منهم حتى تصبح بمنزلة إعطاء عشرة مساكين، فإن لم يجد إلا شخصين ردّد عليهم إعطاء الكفارة كلّ يوم إلى حين اكتمال خمسة أيام، وهكذا.
ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز إعطاء كفارة اليمين لمسكينٍ واحد، بشرط أن لا يُعطى ذلك دفعة واحدة في يوم واحد، بل تُعطى إليه الكفّارة في عشرة أيام، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.