نحن ولدان وأربعة بنات، توفيت والدتنا قبل فترة قريبة، وقد تركت الوالدة راتبًا شهريًا يقدر ب 2500 درهم فكم حصة كل واحد منا؟ وهل للذكر مثل حظ الأنثيين في حال كانت الإناث أربعة؟
أهلاً بكم، ورحم الله والدتكم، إن تعدّد البنات لا يؤثّر في تقسيم الورثة بحسب ما ورد في القرآن الكريم أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين -وسيأتي الدليل عليه لاحقاً-، فيقسّم الراتب الشهري للوالدة المتوفية الذي مقداره 2500 درهم حسب عدد الورثة الذي ذكره السائل على النحو الآتي:
يأخذ كل واحد من الولدين من الراتب الشهري بمقدار 625 درهم.
تأخذ كل واحدة من الأربع بنات بمقدار 312,5 درهم.
وللتأكُّد من توزيع الراتب بالشكل الصحيح سنقوم بحساب الحصص التي وزعت على ولدين وأربع بنات، وذلك بضرب حصة الولد الواحد 625 بـِ 2، وضرب حصة البنت الواحدة 312,5 بـِ 4، ثم جمع ناتج كل منهما، فيكون كما يأتي: (625×2)+(312,5×4)=2500
والدّليل على ذلك أنّ تقسيم الشرع في حال وجود تعدد البنات مع وجود فرع ذكر أو أكثر يكون على النحو الآتي:
هو من أصحاب العصبات، ويرث الابن وإن تعدّد في حالة وجود أخت له أو أكثر بنسبة ٢:١؛ أي يأخذ مثل نصيب بنتين، قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء: 176"
في الاصل البنت هي من أصحاب الفروض؛ أي إنّها ترث النّصف إذا كانت وحدها، قال -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، "سورة النساء:11" وترث الثلث إذا تعدّدت البنات، قال -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). "سورة النساء:11"
وهذه الحالة في عدم وجود ذكر، أما في حالة وجود أخ ذكر أو أكثر فإنّ البنت تنتقل من صاحبة فرض إلى حالة تسمى التعصيب بالغير؛ أي إنّ اخاها الذكر عصّبها، وترث في هذه الحالة نصف حصة أخيها وحتى لو تعدّدت، قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن). "سورة النساء:176"