أنوي الذهاب لأداء العمرة برفقة زوجتي في إجازة الصيف، وكنت أبحث في محظورات الإحرام عن حكم لبس النظارات الشمسية للرجال وللنساء في العمرة، ولم أجد جواباً، وأحتاج إلى مساعدتكم: هل يجوز لبس النظارة الشمسية في العمرة؟
أهلاً ومرحباً بك، وتقبل الله عمرتك. ذهب أهل العلم إلى القول بجواز لبس النظارة الشمسية أو الطبية في حال الإحرام؛ ولا يلزم من فعل ذلك كفارة أو فدية؛ إذ لا تعدّ تغطية العينين من محظورات الإحرام، إنما المحظور ما كان من المخيط المفصل على أعضاء الجسد؛ مثل القفازات، السراويل، العمائم، ونحو ذلك.
كما أجازوا للمرأة أن تغطي وجهها بالإسدال دون شدّ النقاب أو البرقع، ودون أن يلاصق وجهها؛ بدليل قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كان الركبانُ يمرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- محرماتٌ؛ فإذا حاذوْا بنا سدَلَتْ إحدانا جلبابَها من رأسِها على وجهِها فإذا جاوزُونا كشفناه). [أخرجه أبو داود، صالح]