قرأت المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المتعلقة بجريمة التزوير، ولكن لم أستطع فهم الجزئية المتعلقة بحق التقادم الذي يمنع بعده الملاحقة القضائية، لذلك أريد معرفة متى تسقط جريمة التزوير؟
سأحاول أن أوضّح لك فهم هذه الجزئيّة بناءً على معرفتي بهذه المادة، تسقط جريمة التزوير وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني في حال التقادم المسقط، كما من الممكن أن تسقط هذه الجريمة في حال كان الفعل المنسوب إلى الجاني لا يُشكل جرمًا، أو في حال وفاة الجاني، أو صدور عفو عام، أو في حال صدور عفو خاص.
ويعني التقادم المسقط يعني مضي المدة القانونية على سماع الدعوى وعلى أثرها تسقط الدعوى المرفوعة لدى القضاء، أو في حال لم ترفع أصلًا، ففي حال تم ارتكاب جريمة التزوير، ولم تجري الملاحقة بشأنها فإنها تسقط بمرور 10 سنوات من ارتكاب الجريمة، أو من تاريخ آخر إجراء تم فيها، ويجدر بالذكر أن جريمة التزوير هي جريمة جنائية.