سألني أحد الإخوة: ما هي عدة المطلقة وكيفيتها؟ وهل هناك كفارة لعدتها؟ وأحببت أن أستطلع مسألة عدة المطلقة وشروطها بشكل عام، ووجدت كلاماً لأهل العلم حول عدة المطلقة سواء قبل الدخول أو الحامل أو المطلقة طلقة واحدة، وسؤالي هو: متى تسقط عدة المطلقة؟
حيّاكم الله، بعد بحثي في هذه المسألة في كتب الفقه، فإنني لم أجد أي قول من أقوال أهل العلم بسقوط عدة المرأة المطلقة، ومن المحتمل أن يكون ما قصدته في سقوط عدة المرأة المطلقة هو ما يأتي:
إذ قد أجمع الفقهاء على أنّ المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ما لم يحصل بينها وبين زوجها خلوة شرعية صحيحة؛ وذلك لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً). "سورة الأحزاب: 49"
وقال جمهور الفقهاء بوجوب العدة على المرأة المطلقة قبل الدخول إذا كان بينها وبين زوجها خلوة شرعية صحيحة، وذلك لأنّ الخلوة الشرعية الصحيحة.
فعدَّة المرأة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، حتى ولو استمر الحمل بعد الطلاق لحظة واحدة، لقوله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا). "سورة الطلاق: 4"